سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
117
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لانّ وضعه فى الطّريق : ضمير در [ وضعه ] به ميزاب راجع است . قوله : مشروط بعدم الاضرار كالرّوشن و السّاباط : مقصود از [ روشن ] پنجره و از ساباط طاقى است كه دو ديوار را بهم وصل مىكند . قوله : لانّ ما فى الحائط منه : ضمير در [ منه ] بميزاب عود مىكند . قوله : و قد تقدّم انّها لا توجب ضمانا : ضمير در [ انّها ] باجزاء حائط راجعست . متن : و كذا القول في الجناح و الروشن لا يضمن ما يتلف بسببهما ، إلا مع التفريط ، لما ذكر ، و على التفصيل لو كانت خشبة موضوعة في حائط ضمن النصف إن سقطت أجمع ، و إن انتصفت و سقط الخارج عنه ، أو كانت موضوعة على غير ملكه ضمن الجميع هذا كله في الطريق النافذة أما المرفوعة فلا يجوز فعل ذلك فيها ، إلا بإذن أربابها أجمع ، لأنها ملك لهم و إن كان الواضع أحدهم ، فبدون الإذن يضمن مطلقا ، إلا القدر الداخل في ملكه لأنه سائغ لا يتعقبه ضمان . حكم ساقط شدن دريچه و پنجره ضامن بودن كسى كه در افروختن آتش تفريط و تعدى كند شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم جناح و روشن نيز همچون ميزاب مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى آنچه بسبب ايندو تلف شود در ضمان صاحبشان نبوده مگر تنها در صورتى كه تفريط در بين باشد و دليلش همان استكه ذكر نموده و گفتيم شارع مقدّس در نصب و وضع اين اشياء اذن داده ، پس معنا ندارد بدنبالش ضمان باشد . و بنابر قول به تفصيل كه در ميزاب گذشت اگر چوبى را صاحب بناء